وزارة الداخلية تصادق على تعديل قانون الانتخابات لتعزيز فصل السلط ومنع تكدس المناصب

وزارة الداخلية تصادق على تعديل قانون الانتخابات لتعزيز فصل السلط ومنع تكدس المناصب

كريمة دهناني

أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن المصادقة على التعديلات الجديدة لمشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمستند إلى القانون التنظيمي رقم 27.11.
وينص المشروع، الذي أعدته الوزارة وصادق عليه المجلس الوزاري الأخير، في مادته 13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة، كما تمنع الجمع بين أكثر من رئاسة واحدة للهيئات التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو أي غرفة مهنية.

وأوضحت مصادر حكومية أن الهدف من هذه المقتضيات هو تعزيز مكانة الوظيفة البرلمانية وضمان استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة، فضلاً عن رفع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة. ويأتي هذا التعديل ضمن الإصلاح المستمر للمنظومة القانونية للحياة السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تمثيلية فعالة ومتفرغة داخل المؤسسات الديمقراطية.

ويشير القانون التنظيمي الحالي، في مادته 13، إلى أن العضوية البرلمانية تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تمنع الجمع بين رئاسة مجلس جهة أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، وفق لائحة تحددها نصوص تنظيمية استناداً إلى آخر الإحصاءات الرسمية.

وبحسب المادة 14، تتنافى العضوية البرلمانية مع تولي أي منصب وزاري، ويعلن شغور المقعد البرلماني من قبل المحكمة الدستورية بناء على طلب رئيس مجلس النواب خلال مدة شهر من تاريخ التعيين. كما تمنع المادة نفسها الجمع بين العضوية البرلمانية وأي مهمة عمومية غير انتخابية في الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 30% من رأس المال، مع استثناء المأموريات المؤقتة بتكليف حكومي.

ويُلزم القانون كل نائب يثبت وجوده في إحدى حالات التنافي بتقديم طلب وضعه في حالة الإلحاق الإداري طوال مدة انتدابه، وفق القوانين الجاري بها العمل. ويأتي هذا التعديل استجابةً لملاحظات حول تراكم المسؤوليات الانتخابية التي أثرت في السنوات الأخيرة على فعالية تدبير الشأن العام المحلي وأضعفت أداء بعض المؤسسات بسبب تضارب المصالح بين المستويين المحلي والوطني.

كما تنص المادة 11 من مشروع القانون على تجريد أي نائب تلقائياً من عضويته في حال صدور حكم قضائي ضده بعد الانتخابات، أو إذا تم اعتقاله لأكثر من ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بالترشيحات.

وتمنح المادة 18 صلاحية إحالة حالات التنافي إلى المحكمة الدستورية لكل من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو السلطة المكلفة بالترشيحات، ويلزم النائب المعني بتسوية وضعه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ، تحت طائلة الإقالة.

كما حددت المادة 21 مواعيد الإعلان عن الاقتراع، بحيث يجب نشر المرسوم المنظم للانتخابات العامة قبل موعد الاقتراع بـ90 يوماً على الأقل، ويقل هذا الأجل إلى 45 يوماً في حالة الانتخابات الجزئية.

ويُشير المراقبون إلى أن الصيغة النهائية المحالة على مجلس النواب لم توسع حالات التنافي كما تداولت بعض المصادر الإعلامية، بل اقتصرت على منع الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وأكثر من رئاسة هيئة منتخبة واحدة، مع السماح لبعض رؤساء المجالس المحلية بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. ويهدف ذلك إلى تفادي استقالات طوعية كانت قد تؤثر سلباً على متابعة برامج التنمية المحلية.

وفي المقابل، يرى خبراء أن توسيع حالات التنافي لتشمل جميع رئاسة وعضوية المجالس المحلية ولجانها الدائمة كان سيعزز استقلالية القرار السياسي والتشريعي ويحد من تكدس المناصب الانتخابية، بما يتماشى مع روح دستور 2011 وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

Share this content:

إرسال التعليق

تسليط الضوء